قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي أخضع الأردنيين العاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والإقليمية والدولية وملحقياتها الثقافية والتعليمية والتجارية وغيرها المقيمة على أرض المملكة لأحكام القانون، وألزم هذه السفارات والبعثات بشمولهم بالضمان، حيث اعتبر قانون الضمان الاجتماعي بأن السفارة أو البعثة الدبلوماسية أو الدولية العاملة على أرض المملكة وسواء كانت سفارة لدولة عربية أو أجنبية هي “منشأة” ضمن تعريف القانون للجهات الخاضعة لأحكامه، وهي ملزمة فقط بإشراك العاملين الأردنيين لديها بالضمان، وهذا ما ينطبق تماماً على كافة سفارات الدول العاملة في المملكة وملحقياتها بالإضافة إلى البعثات الإقليمية والدولية وفقاً لنص المادة 4 من قانون الضمان.
وأضاف بأن عدد الأردنيين المسجّلين في الضمان من العاملين في السفارات وملحقياتها المقيمة على أرض المملكة بلغ (680) مؤمّناً عليه أردنياً، يعملون لدى (49) سفارة من ضمنها (11) سفارة عربية.
وأكد الصبيحي استعداد المؤسسة للتعاون مع كافة السفارات المقيمة على أرض المملكة والبالغ عددها (70) سفارة وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتسهيل عملية شمول الأردنيين العاملين لديها بالتأمينات التي تقدمها المؤسسة بموجب قانون الضمان الاجتماعي مبيّناً أن التأمينات المطبقة حاليا بصفة إلزامية وهي تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطّل عن العمل جاءت لتوفر مظلة حماية اجتماعية لكافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة. وفي هذا المجال، أشار الصبيحي إلى ان قانون الضمان الاجتماعي الأردني جاء منسجما مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان لا سيما المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أنّ (لكل شخص باعتباره عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي)، كما نص ميثاق الأطلنطلي لعام 1941 على (ضرورة تعاون الدول لتحسين ظروف العمل ورفع مستوى الحياة الاقتصادية للأفراد وتوفير الضمان الاجتماعي للجميع) إضافة إلى ما جاء في اتفاقية العمل الدولية رقم 102 لسنة 1952 التي حدّدت المخاطر التي لا بد لنظم الضمان الاجتماعي من تغطيتها بهدف حماية الإنسان العامل.