أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 وأحاله إلى مجلس الأعيان.
وخفّض مجلس النواب خلال جلستين عقدهما أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد مقارنة بالقانون ساري المفعول، فيما رفعها للأسر نسبةً إلى مشروع قانون الحكومة وبقيمة 5 آلاف دينار (ألفان فواتير+ ألف دينار عن كل ابن بحد أعلى 3 أبناء).
وصادق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بالشرائح المعفاة للأفراد والأسر، معارضاً بذلك قرار الحكومة التي خفضت نسب الإعفاءات الممنوحة في مشروع القانون المعدل عن القانون ساري المفعول بنسبة 6 آلاف من ضمنها الفواتير على الأفراد، وبنسبة 10 آلاف دينار من ضمنها الفواتير على الأسر.
وتبلغ قيمة الإعفاءات في القانون ساري المفعول : 24 ألف دينار للأسر و 12 ألفا للأفراد بالإضافة إلى 4 آلاف دينار إعفاءات فواتير للطرفين. ورفض مجلس النواب بناء على توصية من لجنته خفض سقف الإعفاءات الممنوحة للأسر إلى 18 ألف دينار – وفق ما ورد من الحكومة-، ورفعتها مع إعفاءات الفواتير إلى 23 ألف دينار (5 آلاف دينار بينها 3 آلاف دينار بمقدار ألف دينار عن كل ابن وبحد أقصى 3 أبناء)، وابقتها كما هي على الأفراد بإعفاءات مع الفواتير بـ 10 آلاف دينار.
وتراجع مجلس النواب عن الإعفاء الكلي لقطاع الزراعة من ضريبة الدخل، لكنه رفع قيمة الإعفاءات الممنوحة للشخص الاعتباري في القطاع الزراعي إلى 50 الف دينار، بعد أن كان مشروع القانون يحددها بـ 25 الف دينار.
كما رفع المجلس أيضاً قيمة الإعفاءات الممنوحة للشخص الطبيعي في القطاع الزراعي إلى مليون دينار، موافقاً بذلك على قرار لجنته الاقتصادية، بعد أن كان مشروع القانون يحصرها بـ 25 الف دينار. ورفض مجلس النواب رفع الضريبة على القطاع الصناعي، وابقاها في حدود 14 % مع منح القطاع حوافز تخفضها إلى 9 %، كما رفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء امس الأحد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل رفع الضريبة على المناطق التنموية من 5 % – 20 % والاكتفاء بـ 10 % فقط.
ورفض مجلس النواب رفع الضريبة بنسب تتراوح بين 2 – 6 % على شركات محددة، وعوّض مجلس النواب رفض الرفع على الشركات بنسب متفاوتة لحساب «المساهمة الوطنية».
وخفض مجلس النواب الضريبة على شركات «التضامن» و»التوصية البسيطة» ممن لا يلتزم بتنظيم سجلات من ألف دينار كما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل إلى 500 دينار.
وخفض مجلس النواب القيمة المحلية المضافة على دخل المناطق التنموية الناشئة من 30 % – 5 %، كما أنه رفض ضريبة 6 % على المؤسسة الممارسة لنشاط (الترانزيت).
ووافق مجلس النواب على إقتطاع 5 % من دخول (المخلصين الجمركيين) بعد أن كانت تُفرض على من يدفعها، فيما رفضت اللجنة رفع نسبة الاقتطاع من المخلصين الجمركيين إلى 10 %.
الرزاز
من جهته كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن «نحو 12 % من أعلى الدخول سيطالهم القانون» الذي سيقرّه مجلس النواب، وقال الرزاز عند تعليقه على مناقشة النواب للمادة السابعة المتعلقة بالإعفاءات والشرائح إن هذه نسبة الشريحة العليا ما يعني أن متوسطي الدخل ومحدوديه لن تطالهم التعديلات.
وأعتبر رئيس الوزراء أن هذه الضريبة (يقصد قانون ضريبة الدخل) هي التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر بنسب مختلفة بموجب الدستور الذي يتحدث عن ضرائب تصاعدية، وقال «يجب أن نرى توزيعا عادلا لضريبة الدخل في الأردن».
وبين أن الحكومة انتظرت مسح دخل الأسرة من الاحصاءات وقد زودتنا دائرة الاحصاءات بنتائج أولية بها وسنعرضها على النواب خلال أيام. وشدد الرئيس على أن الضريبة التي ستفرض بموجب القانون لن تنعكس على المواطن لأنها تدفع من ضريبة الدخل وليست ضريبة مبيعات، وقال «نحن مطمئنون أن أثر الضريبة سيكون عادلاً».
وزاد الرزاز « إذا لم نقر القانون سيدفع الأردن وفوائد على الديون الخارجية وترتفع الفوائد على الديون، وما لن نحصله سيترفع على شكل ديون»، وختم حديثه بالقول «نتطلع الى مرحلة تلغي العجز لنبدأ بعد ذلك بخفض المديونية»
وبين أن الطبقة الوسطى عماد الاقتصاد والسياسة والمجتمع، ولا أحد يحب أن يدفع الضريبة خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي، وقال «ليس مستحباً على الحكومة طرح قانون معدل لقانون ضريبة دخل». واضاف الرزاز «قيل إن الاردنيين لا يدفعون ضرائب حيث تصل إلى 15 % من الناتج المحلي، فتبين أنه يدفع نحو 26 % من ناتجه على الضرائب وقد لا تكون الأعلى في العالم لكنها منسجمة مع دخل الأردن والخدمات». وأوضح أن مضمون الضرائب يتمثل في أن 74 % هي ضرائب مبيعات وبدلات ورسوم، مبيناً أن الضريبة هنا على المبيعات غير عادلة حيث تُخضع جميع الفئات دون استثناء.
وأشار الرزاز إلى أن هناك تبايناً بين أرقام الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة وذلك في سياق رده على انتقادات نيابية بتباين آراء الحكومة حول الأرقام ، وقال «إذ تبلغ نسبة غير الخاضعين للضريبة وفق أرقام الضمان الاجتماعي نحو (89%) بينما تبلغ النسبة وفق أرقام دائرة الاحصاءات العامة نحو (87%)».
واعتبر الرزاز – في حديثٍ خلال الجلسة المسائية لمناقشة بنود مشروع قانون ضريبة الدخل – أن أرقام الضمان الاجتماعي أكثر دقةً ، وقال الرئيس «نظراً لأنها تتضمن نسباً لسوق العمل المنظمة، مؤكداً على ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة».
المعشر:
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر قال إن ما يتم جمعه من الأفراد كضريبة دخل حوالي 7%، فيما تجمع الحكومة من الشركات كضريبة دخل 76%. وبين خلال الجلسة المسائية أن الحكومات وخلال السنوات الماضية ركزت على تخفيض النفقات والسياسة المالية وشد الأحزمة وعلى زيادة ضريبة المبيعات لتخفيض المديونية وزيادة النمو، وما حدث هو العكس حيث زادت المديونية وانخفض النمو، ورأى أن «هذا النهج الذي استخدم خلال السنوات العشر الماضية أثبت عدم نجاعته». ولفت إلى أن التوجيه الملكي في خطاب التكليف السامي لإيجاد قانون ضريبة دخل جديد وذلك عندما قال إننا نريد «قانون ضريبة دخل يكون مدخلا للعدالة والنمو ولبناء نهج اقتصادي جديد».
وقال المعشر إن الحكومة جاءت بنهج اقتصادي جديد وقانون ضريبة الدخل الجديد هو جزء صغير منه وهذا النهج الاقتصادي الجديد، يركز بالانتقال من التركيز على السياسة المالية للتركيز على سياسة النمو، متسائلاً كيف يمكن أن ينمو الاقتصاد وتكلفة بعض عناصر الانتاج مرتفعة تجعل الاقتصاد غير منافس او قادر على استقطاب مستثمرين. وأوضح أن التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي جاء لخلق تنافسية للاقتصاد وجلب مستثمرين من خلال برنامج أولويات معتمد على مشاريع لا تقوم الحكومة بتمويلها بالكامل، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد وضع قائمة تمنيات، بل وضعت قائمة أولويات لتحقيق النمو. وشدد المعشر على أن القانون خطوة ضرورية لبناء النهج الجديد، ولم يشمل أي مواطن متأثر من ضريبة المبيعات حيث أن 89% من المواطنين ليسوا متأثرين بقانون ضريبة الدخل، وشمل القانون الشركات والمتهربين ضريبياً ومن يستخدم المناطق التنموية والحرة للتهرب ضريبياً، لافتاً إلى أن القانون خطوة للانتقال من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة.
كناكرية
واعترض وزير المالية عز الدين كناكرية، على تعديلات النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل . وقال – خلال مداخلة في الجسلة المسائية لمجلس النواب- إن تعديلات اللجنة الاقتصادية ومجلس النواب أفضت إلى تخفيض الحصيلة المتوقعة جراء القانون إلى 100 مليون دينار. وبين كناكرية أن هذه التعديلات النيابية ستؤثر جذرياً على القانون، موضحاً أن قطاع الصناعة يدفع وفق القانون الساري ما نسبته 14% والمُصدر لا يدفع بينما أدخل مجلس النواب تعديلات ستخفض ما يتم تحصيله وفق القانون الحالي.
الإعفاءات
الشخص الطبيعي
منح مجلس النواب في الفقرة (أ) من مشروع القانون إعفاءات للشخص الطبيعي المقيم المكلف بقيمة عشرة آلاف دينار إعفاءً شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بقيمة ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها).
المعالون :
كما منح المجلس إعفاءات بقيمة عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي (ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها)، ألف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها)، ألف دينار لكل ابن وبحد اقصى (3000) دينار.
الأسرة
ورفع مجلس النواب سقف الإعفاءات في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج وفق التعديلات التي أدخلتها على الفقرة (ب)، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، حيث أصبح النص على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) ألف دينار بعد أن كانت (18) ألف دينار.
فرق الإعفاء
وفي الفقرة (ج) نصّت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعاً (23) ألف دينار.
غير المقيم
وفي الفقرة (د) وافق المجلس على حق الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم في الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
المرأة المعيلة
ومنح المجلس في تعديله على الفقرة (هـ) للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
* رفض حرمان المعيلة :
ورفض المجلس بهذا التعديل ما أوردته الحكومة في مشروع القانون والتي كانت تشترط في حصول الإعفاءات المقررة للمكلفة التي تعيل أولادها أو أي من اقاربها من الدرجة الأولى عدم حصول زوجها على أي من الإعفاءات المنصوص عليها.
ذوو الإعاقة
وأفرد مجلس النواب – بناء على توصية لجنته النيابية – نصاً خاصاً باعفاء الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة، بخلاف تلك الاعفاءات الممنوحة كألف دينار عن كل ابن.
المساهمة الوطنية:
وأقرّ المجلس اقتطاع ما قيمته 1% من المبلغ الذي يزيد عن 200 ألف دينار من دخل الشخص الطبيعي، لصالح حساب «المساهمة الوطنية» الذي جاء بديلاً عن ضريبة الـ 1 % التي فرضتها الحكومة في مشروع القانون تحت بند «التكافل الاجتماعي» والذي الغته لجنة الاقتصاد والاستثمار واستبدلت مصادر إيرادته بفقرة خاصة.
نسب الضرائب
وفي التفاصيل، أبقى مجلس النواب على نسب الضريبة المفروضة على الشرائح كما وردت في مشروع القانون باستثناء الشريحة الرابعة حيث خفضها بنسبة 2 %. وأقرّ مجلس النواب أن تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف الأولى، و 10 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة ألاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات).
وخفّض مجلس النواب نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة والتي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 15 ألف دينار ويقل عن 20 ألف دينار، حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. وفرض مجلس النواب نسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ 20 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرض المجلس ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.
الاعفاءات على القطاع الصناعي والشركات :
القطاع الصناعي:
ورفض مجلس النواب رفع الضريبة على القطاع الصناعي بنسب تتراوح بين 25 – 50 % مقابل تدرجها على مدار 5 سنوات وفق ما رغبت الحكومة في مشروع القانون. وكانت الحكومة رفعت الضريبة في مشروع قانون ضريبة الدخل على النشاط الصناعي لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدّل، على أن تعود إلى معدل بأقل من المعمول به حالياً لتصل إلى 5 %. وأبقى مجلس النواب على الضريبة الحالية على القطاع الصناعي بنسبة 14 %، بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م. كما أن الحكومة كانت قد استثنت صناعة الأدوية والملابس من النسب السابقة، على أن يكون الرفع لهذه الصناعة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.
غير أن مجلس النواب بتوصية من اللجنة رفض عملية (الرفع ومن ثم التخفيض المتدرج) الذي كان سيوصل نسبة التخفيض إلى 5 % بعد 5 سنوات، واكتفت اللجنة بالإبقاء على الضريبة عند 14 % بشكل مباشر لتبقى بشكل دائم ومستقر. وفي ظل الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي يمكن تخفيض نسبة الضريبة إلى 9 % وفقاً للقانون، حيث أقر مجلس النواب نصاً جديداً بتوصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار منح فيه «النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً».
شركات وبنوك
وحدّد مجلس النواب بناء على توصية من اللجنة ضريبة تقدّر نسبتها بـ (24%) عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض المجلس ضريبة على البنوك (35%).
وكانت الحكومة في المشروع الذي أرسلته إلى مجلس النواب قد رفعت نسبة الضريبة على شركات تعدين المواد الأساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي من 24% – 30 %، ورفع مشروع القانون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين من 24 % – 26 %.
حساب المساهمة
ورفع مجلس النواب نسب الضريبة على الشركات والبنوك بنسب متفاوتة لـ «حساب المساهمة الوطنية» الذي جاء بديلاً عن ضريبة الـ 1 % التي فرضتها الحكومة في مشروع القانون تحت بند «التكافل الاجتماعي» والذي الغته لجنة الاقتصاد والاستثمار واستبدلت مصادر إيراداته بفقرة خاصة طالت الشركات والبنوك، ووافقها مجلس النواب.
وسترتفع نسبة ضريبة البنوك إلى 38 % (35 % ضريبة عادية بالإضافة إلى 3 % لحساب المساهمة الوطنية)، كما سيتم اقتطاع ما قيمته 3% من الدخل الخاضع لضريبة شركات توزيع وتوليد الكهرباء، ويتضمن أيضاً فرض ضريبة نسبتها 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية، وفرض (4 %) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض ضريبة (2%) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الإتصالات والتأمين وإعادة الحياة، و1% من الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الاعتباريين، والتبرعات والهبات.
وباستثناء ما ورد أعلاه من نسب جرى تحديدها على الشركات والبنوك والقطاع الصناعي، فقد حافظ مجلس النواب على النسبة الواردة من الحكومة بمقدار (20%) لجميع الأشخاص الاعتباريين، يضاف إليها كما أوردنا أعلاه 1 % لحساب «المساهمة الوطنية».
* عدم تنظيم سجلات :
وخفضّ مجلس النواب من الضريبة على من لا يلتزم من شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 500 دينار، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن ألف دينار.
المناطق التنموية الناشئة :
ورفض مجلس النواب رفع القيمة المحلية المضافة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية بما لا يقل عن (30%)، وخفضتها إلى 5 % لغايات فرض الضريبة. واكتفى مجلس النواب بذلك، رافضاً فرض نسب ضريبية على تلك المؤسسات المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون تتصاعد تدريجياً خلال 4 سنوات من 5 – 8 %، والمسجلة بعد نفاذ أحكام القانون بنسب ضريبية تبدأ بـ 5 % من سنة بدء الانتاج وتنتهي بعد 3 سنوات من الانتاج بـ 8 %.
المناطق التنموية :
ورفض مجلس النواب رفع الضريبة المفروضة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والأنشطة التي تمارسها تلك المؤسسات قبل نفاذ أحكام القانون، ورفع المجلس بناء على توصية من اللجنة الضريبة على تلك المؤسسات من 5 – 10 % بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى 20 % على مدار 5 سنوات.
وكان مشروع القانون يفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والأنشطة وفقاً للسنوات وبالنسب الآتية : 7 % في العام 2019، و10 % في العام 2020، و 14 % في العام 2121، و17 % في العام 2022، و20 % في العام 2023 وما يليه، وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
وتنص المادة (11 – أ) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 «على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 % من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية».
وشطب مجلس النواب ما ورد في مشروع القانون من نسب ضريبية كانت ستفرض على الأنشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ أحكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة. ووافق المجلس على السماح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده، وفقاً للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
المناطق الحرة
ورفض مجلس النواب فرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط (الترانزيت) بنسبة 6 %. ووافق المجلس بناء على توصية من اللجنة على فرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً أو أي نشاط آخر من البيع او التنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) واللتين تتحدثان عن ضريبة الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. ورفض المجلس بناء على توصية من اللجنة استثناء المؤسسات الناشطة في مجال الترانزيت الصناعي من أحكام الفقرة السابقة.
تملك شركة
وأقر مجلس النواب توصية اللجنة التي تقول إنه في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10) % من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن نسبة لا تقل عن (25) %.
المخلصون الجمركيون
ووافق المجلس على مشروع قانون الحكومة بإقتطاع 5 % من دخول (المخلصين الجمركيين) بعد أن كانت تفرض على المصدر ممن يدفعها، فيما رفض المجلس رفع نسبة الاقتطاع إلى 10 %.
فوائد وعمولات وأرباح :
وأضاف المجلس بناء على توصية اللجنة عبارة للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري بعد عبارة (بنسبة 5%) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من النص الأصلي.
ويقول النص الأصلي «يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي : ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية».
الجلسة الصباحية
في الجلسة الصباحية أقرّ مجلس النواب المواد من 19 – 37 من مشروع القانون، قبل أن يعود ليقرّ في الجلسة المسائية المادتين السابعة والثامنة المتعلقتين بالإعفاءات والشرائح.
تقدير إداري
وأجاز مجلس النواب لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ضريبة مقطوعة
وخفّض مجلس النواب من النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث لا تقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو ايرادته في الفترة الضريبية، بعد أن كان مشروع القانون المرسل من الحكومة يرغب بفرض نسبة لا تقل عن 2 %، ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير . واشترط مجلس النواب رغبة المكلف في هذا الإجراء، شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون، فيما رفض مجلس النواب السماح لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
الاعتراض
ووسع مجلس النواب من نطاق إمكانية اعتراض المكلف بإضافة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 28)، حيث أصبح النص أنه «يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار».
عبء الإثبات
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، واقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.
إلغاء التفويض
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من إلغاء التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح «مدقق». ووافق المجلس على مقترح الحكومة الذي سمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقى عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإزالة العبارات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بـ»المدققين»، وأبقت التعديلات صلاحية المدير في حدود (التدقيق) لا (المصادقة) على القرارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة.
ليست سندات تنفيذية
ورفض مجلس النواب اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل».
الدعوى المسقطة
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بعدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين بدون سبب مشروع، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.
ورفض مجلس النواب إضافة الحكومة لفقرة على القانون والتي كانت تنص على أنه «إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل».
النيابة العامة الضريبية :
وأقرّ مجلس النواب تعيين أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي، ورفض أن يجيز للنائب العام الضريبي أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة الضريبية، ووافق مجلس النواب على اعادة صياغة الفقرة (و) من المادة 26 تلاها مقرر اللجنة الاقتصادية عمر قراقيش جاءت بالتوافق مع النيابة العامة.
وأصبح النص بعد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب: للمجلس القضائي أن ينتدب أي من أعضاء النيباية العامة الضريبية المسميين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي أو مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون، مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المستحقة من الدائرة. وتشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، وتشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات واي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.
وأقر المجلس أنه على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفاً فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق كحد ادنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنه واحدة مدققاً. وأقر مجلس النواب كذلك أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.
وتعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 وتعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة (نائب عام ومساعدون له ومدعون عامون وموظفون حسب الحاجة).
التبليغ
وأجاز مجلس النواب لهيئة الاعتراض أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
الأوراق المالية
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من الاستعاضة عن عبارة (سوق عمّان المالي) بـ (السوق المالي المعرّف بموجب قانون الأوراق المالية) في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي والتي تنص : «على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من دائرة الضريبة قبل بيع أو التنازل عن حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في سوق عمان المالي.
ربط إلكتروني
ووافق مجلس النواب على أنه وبرغم مما ورد في في هذا القانون وأي تشريع آخر، يمنح مدير الضريبة أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ويلزم القانون عند تطبيق ما سبق مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة.
ووافق مجلس النواب على أن يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المدعي العام والتهرب
أما الفقرة (ز) فتنص على أنه «على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية».
السرية المصرفية
وشدد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه «على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي».
المتأخرون عن الضريبة
ورفض مجلس النواب المقترح الحكومي الوارد في مشروع قانون ضريبة الدخل حول الغرامات المفروضة على المتأخرين عن دفع الضرائب. ووافق على ما أقرته اللجنة النيابية التي استبعدت النص الوارد من الحكومة المتمثل بفرض غرامة على المُكلف بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزءٍ منه بعد انتهاء الشهر الرابع من التأخير وصولاً إلى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ (100) دينار للشخص الطبيعي و (200) دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة، و(500) دينار للشركات المساهمة العامة المحدودة والخاصة ذات المسؤولية المحدودة. واستبدل مجلس النواب النص السابق بنص جديد، بناء على توصية من لجنته النيابية التي أوصت بفرض غرامة على المكلف يكون حدها الأقصى (100) دينار للشخص الطبيعي الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي. وفرض مجلس النواب غرامة على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بقيمة (300) دينار، بينما رفعت من قيمة الغرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة حيث فرضت عليها غرامة بقيمة ألف دينار.
الضريبة الإضافية
ورفض مجلس النواب مقترحاً حكومياً ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل يُحدد نسب ضرائب إضافية على المُكلف في حال ثبت وجود نقصٍ في الإقرار الضريبي.
ووافق مجلس النواب على توصية اللجنة النيابية بفرض ضريبة مضافة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي أو زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون في نص المادة 32 والتي أضافت عبارة (خلال هذه المدة) حيث أصبحت «على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى أحكام المادتين 63 و 64 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير (خلال هذه المدة) والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو الغاءه إذا تبين ما يبرر ذلك.
التقادم
وخفّض مجلس النواب بناء على توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار من مدة التقادم المتعلقة بالجرائم الناتجة عن الضريبة من 8 سنوات كما وردت في مشروع القانون إلى 3 سنوات.
وأصبح النص المعدل من قبل مجلس النواب «تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه 3 سنوات» بعد أن كانت الحكومة أرسلته بـ 8 سنوات.
فاتورة أصولية
ووافق مجلس النواب على فرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي، وذلك في سياق النص الذي يتحدث عن كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة.
رفض رفع غرامة مثلي الفرق الضريبي
ورفض المجلس رفع الغرامة إلى مثلي الفرق الضريبي على بعض المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب أو المساعدة أو تحريض الغير عليه، مبقيةً إياها عند غرامة مثل الفرق الضريبي.
عقوبات
وأصبحت تنص في الفقرة (أ) من المادة 66 من مشروع القانون بعد الابقاء على النص الأصلي والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على : يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتي عدد من الأفعال كانت واردة في السابق وأضاف عليها من لم يصدر فاتورة أصولية
وقرر مجلس النواب في فقرة (ب) أنه إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي : الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية، والحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة، فيما كانت الحكومة ترغب في مشروع القانون الذي أرسلته أن تكون مدة الحبس لا تزيد على 3 سنوات. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.
وفي الفقرة (ج) فقد قرر المجلس أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
وأقر المجلس في الفقرة (د) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة، فيما تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثماني سنوات.
برنامج للتهرب
ووافق مجلس النواب على نص يحمل المسؤولية لأي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري.
وأقر أنه في هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
المصالحات
ومنح مجلس النواب سنة إضافية لقضايا (التسوية)، وأخضع إجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء حتى نهاية العام الحالي بعد أن كان نص مشروع القانون الوارد من الحكومة يحصرها بالقضايا العالقة حتى نهاية العام الماضي، ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائياً.
واستثنى مجلس النواب بناء على توصية من اللجنة في تعديلاتها على مشروع القانون بشكل صريح «جرائم التهرب الضريبي»، وغيّر المجلس من مسمى (التسوية) ليعرّفها على انها مصالحة.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون من وجوب أن لا تقل نسبة (المصالحة) المشار إليها سابقاً عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه، ورفضت اللجنة النص الذي يلزم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وسمح المجلس بإعفاء كامل على الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار، وشطبت النسبة التي منحتها الحكومة كأساس لهذه المصالحة (بما نسبته 20% من الضريبة).
كما وافق المجلس على إعفاء كامل الغرامات المتحققة على دخل كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل، وشطب المجلس حصر المدة التي كانت فرضتها الحكومة في مشروع القانون على هذا البند (وهي أن يجري التصريح عن الدخل خلال سنة من نفاذ أحكام القانون المعدل) وترك المجلس المدة مفتوحة بناء على توصية من لجنته النيابية، شريطة قيامه بتقدير إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.
ووافق المجلس على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل مكلّف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.
لا اعفاءات بعد نفاذ القانون
ووافق مجلس النواب على نص المادة 36 في مشروع القانون أنه على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، التي قالت إنه لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
منح حوافز
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون بجوازية منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
التعليق